المواضيع الأخيرة
مواضيع جديدة
المواضيع الأكثر نشاطاً
المواضيع الأكثر شعبية
حكم تعليق القرآن على المريض والصبيان
منتدي ابن الحاج الكبير القاطي العبدري اكبر شيخ يعالج السحر :: ابن الحاج الكبير :: رقم الشيخ القاطي العبدري
صفحة 1 من اصل 1
حكم تعليق القرآن على المريض والصبيان
حكم تعليق القرآن على المريض والصبيان
حكم تعليق القرآن على المريض والصبيان
بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وصلي اللهم على سيدنا محمد "ص" وعلى اله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
أحببت ان اقدم لكم ما ورد من فتاوي حول موضوع تعليق القران على المريض والصبيان حتى اخرج من خطيئة عدم تذكيركم بما اتاني الله من العلم ونقلتها لكم كما هي لتعرفوا ما وجب اتباعه والله الموفق.
ـ سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: يوجد بعض الأشخاص يكتبون للمرضى بعض الكتابات التي لا يقرأ إلا اليسير منها، وقد لا يُقرأ شيء منها أحياناً ويسمون هذه الكتابة «المحو» ويَدَّعُون أن الذي كتبها يعرف قراءتها.. ويقول للمريض: ضعها في ماء واشرب الماء، أو يقول: ضعها على ضرسك، أو تحت الوسادة ونحو ذلك. فضيلة الشيخ: ما حكم هذاالعمل؟ وما حكم الذهاب لهم؟ وهل هذا ورد في الكتاب والسنة؟ وما هو البديل وجزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تستعمل الرقى أو الكتابات التي لا تقرأ ولا يعرف ما فيها.
والبديل عن ذلك أن يقرأ القاريء على نفس المريض كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاۤثار عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وذكر عن بعض السلف الصالح أنه كان يكتب آيات من القرآن في إناء بالزعفران فيخضخض بالماء ويشربه المريض، فلو فعل ذلك فلا بأس إن شاءالله تعالى. 91/11/5141هـ.
شبكة المشكاة
- المسألة الأولى: حكم كتابة آيات القرآن الكريم على عضو المريض:
نقل ابن القيم – يرحمه الله – ما يفيد جواز كتابة آيات من القرآن الكريم على عضو المريض لأجل الشفاء، ورجاء بركة القرآن الكريم، وأن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية – يرحمه الله – قد فعله بنفسه لغيره.
يقول ابن القيم – يرحمه الله -: "كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – يكتب على جبهته: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ}[سورة هود: 44]، وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف، كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى[20].
ثم ذكر ابن القيم – يرحمه الله – بعد ذلك كتاباً لوجع الضرس، هذا نصه:
"يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن الرحيم: {قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} [سورة الملك: 23]، وإن شاء كتب: {وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [سورة الأنعام: 13][21].
وذكر رحمه الله – أيضاً – بعض ما يكتب من الآيات القرآنية على الأعضاء المريضة؛ ولكن الملاحظ أنه لم يذكر دليلاً على الجواز لا من الكتاب ولا من السنة سوى ما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحم الله الجميع.
فلعل الأحوط في مثل هذا الاستغناء بما ثبت في الكتاب والسنة؛ من باب سد الذريعة وخشية الوقوع في المحذور؛ خاصة من بعض الجهال أو ضعاف الدين والنفس، وفي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يغني ويكفي ويشفي بإذن الله تعالى.
ولعل ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم – رحمهما الله تعالى – يحمل على عموم الاستشفاء بالآيات القرآنية، رجاء بركتها ونفعها، وأن القرآن الكريم كله شفاء ورحمة للمؤمنين؛ خاصة إذا لم تشتمل تلك الهيئة المستعملة على محذور شرعي يمنع العمل والاستشفاء بكلام رب العالمين.
المسألة الثانية: حكم كتابة آيات القرآن الكريم وتعليقها على المريض:
أي هل يجوز أن تكتب بعض سور القرآن الكريم، أو بعض آياته على المريض الذي أصابه وجع أو ألم أو ضرر، رجاء بركة القرآن الكريم، وحصول الاستشفاء والمنفعة بذلك العمل؟
يكفي في هذه المسألة[22] فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الجواب على سؤال في هذا الخصوص، وفيما يلي نصها:
"كتابة آية من القرآن وتعليقها، أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصناً من ضر يخشى منه، أو رغبة في كشف ضر نزل؛ من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم[23] والتِّوَلة[24] شرك" رواه أحمد وأبو داود[25]، وقالوا لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن – وقالوا أيضاً: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن فيمنع تعليقه سدّاً لذريعة ما ليس منه، وقالوا ثالثاً: إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا القول: عبدالله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، ورخص في ذلك، كعبدالله بن عمرو بن العاص، وبه قال: أبو جعفر الباقر، وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك. والقول الأول أقوى حجة، وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط، وأما ما روي عن ابن عمرو، فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن، وكتابته في الألواح؛ وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا يقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضر أو يجلب بها النفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[26].
فيتضح من خلال ما تقدم – أن سبب منع هذه المسألة ثلاثة أمور:
الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.
الثاني: سد الذريعة؛ فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في مكان قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
والقول الثاني: جواز ذلك، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
والراجح في المسألة القول الأول وهو المنع للأوجه الثلاثة المذكورة[27].
وهذا القول (المنع) رجحه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – يرحمه الله – بقوله: بعد أن ذكر أوجه المنع السابقة: "وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن، ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق، وتلبس التمائم كلها...[28].
وقال في موضع آخر: "ومعلوم أنا إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية، والدعوات المباحة انفتح باب الشرك، واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد الباب، وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله، والله الموفق"[29]
وإن كان المعلق من غير القرآن أو الذكر فهو حرام، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه، فقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيراً دون الله، وقد يكون شركاً أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك، وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا العمل به[30].
المسألة الثالثة: حكم كتابة الآيات القرآنية أو الذكر في إناء ثم شربه.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: قيل: لا بأس به، ومن القائلين بذلك: مجاهد[31]، و أبو قلابة[32]، وغيرهم.
الثاني: قيل: بالكراهة، ومن القائلين به: النخعي[33]، ابن سيرين[34]، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – يرحمه الله -: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره.
ثم ذكر رواية عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله الحليم الحكيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا}[سورة النازعات: 46]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}[سورة الأحقاف: 35]، يكتب في إناء نظيف فتسقى ثم ذكر عن عبدالله بن أحمد[35] – يرحمه الله – أنه قال: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام، أو شيء نظيف.
وغير ذلك من الروايات، وأنه جرَّب فلم ير شيئاً أعجب منه[36].
وقال ابن القيم – يرحمه الله – حول هذا الموضوع، في مسألة علاج المصاب بالعين: "ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن، ثم يشربها.
قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن، ويغسِلَه، ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. ويذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسَّر عليها ولادتها أثر من القرآن، ثم يغسل وتُسقى"[37].
وفي هذا الموضوع صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصها:
"وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران وغيرهما، وشرب تلك الغسالة رجاء البركة، أو استفادة علم، أو كسب مال، أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه، أو رخص فيه لأمته، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وهذا على فالأولى تركه، وأن يستغنى بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن، وأسماء الله الحسنى، وما صح من الأذكار، والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء المثوبة، وأن يفرج الله كربته، ويكشف غمته، ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه. والله الموفق"[38].
وقد وقفت على فتوى اللجنة الدائمة – أيضاً – تقول بالجواز لعموم قوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}[سورة الإسراء: 82]، وذكروا جملة من الأحاديث، وكلام ابن القيم – يرحمه الله – المذكور آنفاً عن عسر الولادة على المرأة[39].
وعليه فالحكم في هذه المسألة على قولين لأهل العلم، فمن قال بالجواز فهو يذكر أقوال وأفعال السلف – يرحمهم الله – ولأن القرآن الكريم مبارك، والبركة تلحق كل شيء تلاقيه من ماء وغيره، فيكون الماء مباركاً ببركة القرآن الكريم، فيقع بذلك الشفاء والنفع بإذن الله تعالى.
ومن قال بترك ذلك العمل فهو يرى الاستشفاء بما ثبت في الشريعة من القرآن الكريم والسنة النبوية دون غيره، ومن ناحية أخرى من باب سد باب الشرك وشوائبه من الاعتقادات الباطلة في ذلك الماء أو تلك الآنية أو الأداة المستخدمة، أو خشية الامتهان والابتذال لكلام الله تعالى المكتوب على تلك الأدوات ونحوها.
ولعل الراجح جواز العمل في هذه المسألة؛ لأن القرآن في ماء ونحوه ثم شربه أو الاغتسال به يخفف الألم ويزيله؛ ولأن كلام الله تعالى شفاء ورحمة للمؤمنين كما دلت على ذلك الآيات الواردة في هذا الباب، خاصة إذا لم يكن في ذلك العمل من المحاذير الشرعية التي يخشى من الوقوع فيها كالشرك ونحوه، والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: حكم قراءة القرآن الكريم في الماء ثم صبه على المريض:
الأصل في هذه المسألة حديث ثابت بن قيس بن شمَّاس[40] رضي الله عنه، كان مريضاً، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اكشف الباس، رب الناس، عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ تراباً من بطحان[41]، فجعله في قدح[42]، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه[43].
ونص على جواز ذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – يرحمه الله – بقوله: "وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يُقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يُصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب؛ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شمَّاس، ثم صبه عليه، وكان السلف يفعلون ذلك. فلا بأس به"[44].
ويقول فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين – يحفظه الله – حول هذا الموضوع:
"وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه، ثم شربه، أو الاغتسال به، ممَّا يخفف الألم أو يزيله؛ لأن كلام الله تعالى شفاء، كما في قوله تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ}[سورة فصلت: 44]، وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام، ثم شربه، أو الادهان به، أو الاغتسال به، فإن ذلك كله استعمال لهذه القراءة المباحة التي هي كلام الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم[45].
وبهذا يتبين من خلال – ما تقدم ذكره – أنه لا حرج في هذا العمل، وأنه جائز؛ فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يفعلونه، والله تعالى أعلم.
عن رسالة الاسلام
اتفاق السلف ومَن بعدهم على منع تمائم الجاهلية واختلافهم في جواز تعليق القرآن:
قال الشيخ محمد بن عبد الوهّاب في متن "كتاب التوحيد" (ص23): "التمائم": شيء يُعلّق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرخّص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه".
* مذهب من يرى جواز ذلك:
"قال مالك رحمه الله: "لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عزّ وجلّ على أعناق المرضى على وجه التبرّك بها، إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين".(1)
"وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سهّلوا في ذلك، قال حرب: ولم يشدّد فيه أحمد ؛ قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدا".اهـ (2)
قلت: هذا أحد قولي أحمد، ولعله من رواية الميموني. وإلا فقد قال ابن مفلح في "الفروع" (2/136): "وقال ابن منصور لأبي عبد الله (يعني أحمد) هل يعلق شيئا من القرآن؟ قال: التعليق كله مكروه ؛ وكذا قال في رواية صالح".اهـ واختار هذه الرواية كثير من أصحاب أحمد وجزم بها المتأخرون.
قال البيهقي في "الكبرى" (9/351): "حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحجاج عن فضيل أن سعيد بن جبير كان يكتب لابنه المعاذة. قال: وسألت عطاء، فقال: ما كنا نكرهها إلا شيئا جاءنا من قبلكم".
وذكر البيهقي بسند صحيح عن ابن وهب عن نافع بن يزيد أنه سأل يحيى بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب فقال كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن وقال لا بأس به".
قال البيهقي: "وهذا كله يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رُقي بما لا يُعرف أو على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز، وإن رُقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركا به، وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به، وبالله التوفيق". وقال: "والقول فيما يكره من النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية وقد ذكرناه".
أدلة هذا المذهب:
عمدة ما يَستدل به من يرى جواز تعليق القرآن على المرضى والصبيان الأثرين الآتيين:
الأول: عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه، وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضرّه"، قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده [أن يقولها عند نومه] ومن لم يبلغ منهم [أن يحفظها]، كتبها [له] في صَكّ ثم علقها في عنقه".(3)
الصَكُّ: الكتاب. قاله الجزري، والجمع: أصُكٌّ وصِكاكٌ وصُكوكٌ. (4)
الثاني: عن عائشة قالت: "إنما التمائم ما عُلّق قبل البلاء، فما عُلّق بعد البلاء فليس من التمائم".(5)
*****
الهوامش:
(1) قاله ابن عبد البر في "التمهيد" (17/164).
(2) قاله ابن القيم في "الزاد" (4/357).
(3) رواه الترمذي (3528) وقال: "هذا حديث حسن غريب" وأحمد(2/181) والزيادات له وأبو داود (3893) والحاكم (2010) وقال: "صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف" وليس عنده تخصيص الدعاء بالنوم، والبيهقي في "الأسماء"(ص185) و"الآداب" (993) وابن السني (745) وابن عبد البر في "التمهيد" (24/109-110) كلهم من طريق ابن إسحاق، وهو مدلّس لا تصحّ روايته إلا إذا صرّح بالسماع، وقد عنعنه.
ورواه من طريق ابن إسحاق أيضا ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/80) والنسائي في "الكبرى" (6/190) و"عمل اليوم والليلة" (1/453) لكن بدون زيادة: "فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده...إلخ.
وعلّقه البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص88 طبعة الهند) قال أحمد بن خالد: ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان الوليد بن الوليد رجل يفزع في منامه، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اضطجعت للنوم، فقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه، وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون". فقالها فذهب ذلك عنه ؛ وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، من بلغ من بنيه علمه إياهن ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه.
قلت: وقع في سند بعض النسخ محمد بن إسماعيل بدل محمد بن إسحاق وهو ما أثبته محققا "خلق أفعال العباد" (رقم347) على خلاف ما في الطبعة الهندية. والذي يظهر أن الذي أثبتناه هو الصحيح، ذلك أن أحمد بن خالد وهو الإمام المحدث الثقة أبو سعيد أحمد بن خالد الوهبي حدّث عن جماعة، منهم محمد بن إسحاق صاحب "المغازي"، ولم يذكروا أنه حدّث عن محمد بن إسماعيل، وعنه الذهلي والبخاري ومحمد بن عوف وطائفة، وثقه ابن معين. انظر ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (2/2) و"الأعلام" للذهبي (9/539) و"الثقات" (8/6) لابن حبان.
فالظاهر أن روايته هذه عن ابن إسحاق فتكون من طريق واحد.
والخلاصة: أن مدار أثر ابن عمرو كله على محمد ابن إسحاق وقد عنعنه. فلا يصح. وبالله التوفيق.
(4) انظر "مختار الصحاح" (1/154) و"اللسان" (10/457).
(5) أخرجه هنّاد في "الزهد" (1/256) برقم: (447) قال: حدثنا ابن المبارك عن طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن الأشج عن القاسم عن عائشة به، وإسناده ظاهر الصحة فإن رجاله كلهم ثقات، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة حجة سمع من عمته عائشة. ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/325) وابن عبد البر في "التمهيد"(17/164) من طريق ابن لهيعة وعمرو بن الحارث ومن طريق عبدان عن ابن المبارك أخرجه الحاكم (4/463) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ورواه البيهقي في "الكبرى"(9/350) من طريقين، وقال في الطريق الأخرى: "وهذا أصح". وذكر بعد أن ساق الطريق الأولى: "وهذا يدل على صحة رواية عبدان".
حكم كتابة الآيات القرآنية وتعليقها على المريض
يقول السائل: أرجو توضيح هذه المشكلة: مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض؛ فهل يجوز ذلك، وهل يجوز تعليق هذه الآيات في الرقبة؟
كتابة الآيات لعلاج المريض غير مشروع ولا تُعلّق عليه، ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع، إنما المشروع أن يقرأ عليه وأن ينفث عليه ويدعى له بالشفاء والعافية، يقرأ بعض الآيات على جزء من جسده، على صدره أو على يده أو على رأسه ويدعو له فهذا لا بأس به، وهو من الرقية المشروعة، يرقي الراقي المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رقى وقال: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً))[1].
أما أن يكتب آيات تعلّق في رقبته، أو في عضده، فهذا ليس من الشرع، أو يكتب له أحاديث؛ أو كلمات أخرى؛ أو دعوات أو مسامير أو طلاسم- حروف مقطعة- أو أشباه ذلك فكلُّ هذا لا يجوز، حتى القرآن لا يعلَّق.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))[2]، فالحجب والحروز والجوارب التي يعلقها بعض الناس على المرضى في أعناقهم أو يعلقونها في أعضادهم أو في غير ذلك فهذا لا يجوز، ولكن الرقية لا بأس بها.
وكذلك إذا قرأ في ماء ثم شرب الماء فهذا أيضاً لا بأس به؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ماء لثابت بن قيس: فهذا لا بأس به[3].
وأما التعليق فلا يعلّق لا القرآن ولا غيره لا في الرقبة ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعاً، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[1] رواه أبو داود: كتاب: الطب، باب: ما جاء في الرقى، رقم (3886).
[2] رواه أحمد (16951).
[3] رواه أبو داود: كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى رقم (3885).
الخوارزمي- تاريخ التسجيل : 20/02/2018
مواضيع مماثلة
» مجربات ابن الحاج المغربي | عقد ريح او جن طيار عن الابتعاد والهروب والخروج من جسد المريض
» آية تكررت في أربعة مواضع من القرآن
» ما يكتب من القرآن والدعاء لتيسير الولادة
» هذهِ سور القرآن فضلها واحكامها - مجربات ابن الحاج الكبير المغربي
» آية تكررت في أربعة مواضع من القرآن
» ما يكتب من القرآن والدعاء لتيسير الولادة
» هذهِ سور القرآن فضلها واحكامها - مجربات ابن الحاج الكبير المغربي
منتدي ابن الحاج الكبير القاطي العبدري اكبر شيخ يعالج السحر :: ابن الحاج الكبير :: رقم الشيخ القاطي العبدري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس مايو 16, 2024 9:57 am من طرف مراد
» الشيخ القاطي العبدري الكبير " ابن الحاج الكبير"
الخميس مايو 16, 2024 9:46 am من طرف مراد
» [القاطي العبدري] اقوي مجربات مغربية تامة ونافعة للتخلص من السحر المس الحسد
الخميس مايو 16, 2024 9:42 am من طرف مراد
» اقوي شيخ مغربي علاج المس الشيطاني - شيخ القاطي العبدري
الخميس مايو 16, 2024 9:39 am من طرف مراد
» استشارة روحية مجانية - شيخ القاطي العبدري المجرب والثقة
الخميس مايو 16, 2024 9:27 am من طرف مراد
» مجربات للزواج من اقوي مجربات الشيخ القاطي العبدري المغربي
الخميس مايو 16, 2024 9:19 am من طرف مراد
» علاج السحر الاسود المشروب - الشيخ القاطي العبدري المغربي المجرب والصادق عن بعد اسرار العلاجات
الخميس مايو 16, 2024 9:13 am من طرف مراد
» الشيخ "القاطي العبدري" ابن الحاج الكبير أكبر روحاني شيخ مغربي الموقع الرسمي
الخميس مايو 16, 2024 8:48 am من طرف مراد
» موقع :ابن الحاج الكبير القاطي العبدري
الخميس مايو 16, 2024 8:46 am من طرف مراد